موقع مكتبة الكنيست
 

حقوق الإنسان

الخلفية التاريخية:

المصطلح "حقوق الإنسان" هو مصطلح جديد نسبيًا في التفكير الإنساني.
تعود جذور هذا المصطلح إلى حركة الإنسانية العصرية (والتي تضع الفرد في قلب نمط التفكير السياسي) كما إلى النظريات السياسية من القرن الثامن عشر ميلاديا والتي حاولت التفسير والتبرير لمصادر القوة للمدينة على وجه العموم ولحدود المدينة على وجه الخصوص.

إنَّ "حقوق الإنسان" أو "الحقوق الطبيعية" هي نلك الحقوق التي يمتلكها الإنسان في كونه إنسانًا من جراء طابعه وكرامته الإنسانية وبغير ربط بالقوة الصادرة عن حكم أيا كان.
وبما أن الحقوق, حسب هذه النظريات, لا تُمتلك من خلال الحكم الإنساني, فلا حق لحكم من هذا القبيل أن ينتزعها أو يلغيها.
ويكون المفكر الرئيسي الذي تتعلق باسمه هذه التقاليد هو جون لوك الذي تطرق بالتفصيل إلى حقوق الحرية, الحياة والامتلاك, و إلى الحقوق "الطبيعية" لكل إنسان إزاء حكم أيا كان.

هذا, وقد تم استخدام هذه الحقوق كشعارات لكفاحات إنسانية على تسويات سياسية.
ففي القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلاديا نجد الإشارة إلى الحقوق الطبيعية ضمن وثائق الأساس لدول شهدت ثورات كبيرة. هكذا حصل مثلا في إنجلترا بعد ثورة ‎1689 حيث نصت الوثيقة على الحقوق "الكلاسيكية" الثلاث للوك بالإضافة إلى عدة حقوق من "الإجراء المنصف" ومنها: حق المحاكمة من قبل هيئة المحلفين, إطلاق السراح بالكفالة, والعقوبة النسبية.

شكلت هذه الوثيقة حالة الظهور الأولى لحق الكرامة الإنسانية - وذلك بواسطة حظر فرض العقوبة المهينة أو القاسية, حيث وفي الحين نفسه, تمت المصادقة على صيغ مشابهة في الولايات المتحدة وفي فرنسا أيضًا. هكذا في الولايات المتحدة تم إدخال حقوق الإنسان على دستور الدولة والذي يشكل الوثيقة القضائية المزلمة في أعلى مستوى للدولة.

تعريف حقوق الإنسان:

يتمتع بحقوق الإنسان أي إنسان, بغير علاقة بالميزات الإضافية الخاصة به غير الأشخاص الآخرين. وفي وثيقة الحقوق الفرنسية تم التطرق إلى موضوع حقوق الإنسان والمواطن من نقطة الانطلاق لوجود حقوق عامة تُمتلك لأي إنسان, أيا كان, في كونه إنسانًا (الحق في العيش مثلا) ولوجود حقوق خاصة تُمتلك للمواطنين فقط والتي تسمى كذلك بـ"حقوق المواطن", (بخلاف "حقوق الإنسان").
وتتفرع "حقوق المواطن" عن "حقوق الإنسان" حيث تشدد على رؤية الإنسان كجزء من المجتمع السياسي الذي ضمنه يعيش, علمًا بأن نصوصها تأتي مع الحقوق السياسية بصورة منفصلة عن الحقوق الاجتماعية الاقتصادية (كالحق في العمل أو الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي).

تنطبق حقوق الإنسان وحقوق المواطن (غير حقوق المواطنيين) على الحقوق المركزية لبني البشر في كونهم هؤلاء, بلا علاقة بربطهم السياسي بالمجتمع الذي يعيشوا فيه.
فلذا فلكل إنسان يعيش في المجتمع هناك حق المواطن فيما يتعلق بإبداء رأيه إزاء مواضيع توجد على مدار الاهتمام لدى الجمهور, بدون أن يشكل الأمر مساسًا بحق مدني لإنسان غير مواطن الدولة في حالة عدم إعطائه الحق في انتخاب المرشحين لللمؤسسات السياسية الخاصة بالدولة.

تنقسم حقوق الإنسان إلى المجموعات الرئيسية الأربع:

أ) الحق في العيش والأمن;
ضمان الحياة, سلامة الجسم وقدرة التمتع بملك معين.

إنَّ مختلف طرق القضاء تراعي الحفاظ على تلك القيم بواسطة حظور قضائية على خرقها وحظور تتناول قيودًا على الأشخاص الآخرين والسلطات.

ب) الحق في الحرية;
هنالك جهتان رئيسيتان لهذا الحق وهما:

‎1) الجهة الأولى هي حرية عامة للنشاط أي أنه لكل إنسان الحق في التصرف كما يشاء مهما لم يفرض القانون قيودًا على هذه الحرية, كما أنه كل تقييد للحرية يتطلب تبريرًا.
التبرير العام والأكثر اتفاقًا عليه هو منع المساس بالغير أو بالمجتمع بأكمله.
‎2) الجهة الثانية تشتمل على حرية المرور, حرية التفكير وإبداء الرأي, حرية العقيدة الدينية وحرية التنظيم السياسي.

ج) الحق في المساواة;
تم الاعتراف بهذا الحق بعد مرور فترة على الحقين المذكورين أعلاه, حيث يعبر هذا الحق عن إحدى الأفكار الرئيسية.
وفي وثيقة الحقوق الأمريكية تم الإعلان عن حقوق الحرية فور إتمام صياغة الوثيقة عام ‎1776, في حين تم الاعتراف بالحق في المساواة فقط في تعديل أضيف عام ‎1868, بعد اندلاع الحرب الأهلية وإلغاء العبودية.
ويشكل الحقان في المساواة وفي المعارضة تعبيرًا لوجهة النظر بموجبها تم خلق كل الناس سواسية, ولذا يجب معاملتهم معاملة السواسية.

د) الحق في الكرامة;
يمكن اعتبار هذه الحقوق كحقوق تتشق من حق عام واحد - وهو الحق في الكرامة الإنسانية: الحياة والأمن هما شرطان إلزاميان لتمكين بني البشر من العيش, في حين تكون الحرية والمساواة هما عنصران من الشعور بالكرامة الإنسانية, حيث توجد أنواع من السلوك قد تمس بشكل رئيسي ومباشر بالكرامة ومنها: تلطيخ السمعة والمساس بالخصوصيات الشخصية أو عرض الإنسان لشكل من أشكال التنكيل أو العلاج.
وعدا تلك الحقوق توجد مجموعة من حقوق الإجراء المنصف تستهدف ضمان عدم خرق الحقوق إلا من خلال ضمانات معينة في كون تلك الضمانات هي متطلبة فعلاً.

الاعتراف بحقوق الإنسان - علامات رئيسية

‎1215 - إنجلترا - الماغنا كارتا (ميثاق العهد الأعظم)
إنَّ النبلاء الإنجليز أجبروا الملك جون على إقرار بنود "الميثق الأعظم" الثمانية والأربعين والتي يكون عنوانها الرئيسي هو: تحديد صلاحية الملك وفي الحين نفسه ضمان حقوق الفرد كما ورد في نصوصها:
"فليكن كل مواطن محميا بحرية التمتع بحياته, بحريته وبملكه, حتى صدور قرار قانوني آخر بموجب القانون"

‎1307 - أول اعتراف بحقوق الإنسان ضمن قانون القيصر كونراد الثاني: " لا يتم إنتزاع ملك الإنسان إنما من خلال قوانين الإمبراطورية ووفقًا لقرار حكم صادر عن رفاقه".

‎1689 - إنجلترا - تمت المصادقة على "وثيقة حقوق"
بعد مرور سنة على الثورة وتأسيس الجمهورية تمت صياغة جديدة لميثاق حقوق معدل ومفصل حيث تمت المصادقة عليه في البرلمان الإنكليزي.
وبعد ‎12 عاما أي في عام ‎1701 تحول ميثاق الحقوق إلى قانون المملكة.

‎1776 - الولايات المتحدة الأمريكية - وثيقة الاستقلال
تبدأ بالكلام التالية: " إننا على يقين أن هذه الحقيقة مبينة على الملأ: جميع الناس خلقوا سواسية; إنَّ الله هو من أعطاهم بعض الحقوق التي غير قابلة للتنازل ومنها: الحياة, الحرية والتطلع إلى السعادة; ومن أجل ضمان تلك الحقوق شكل الناس حكومات".
وبعد وثيقة الاستقلال للولايات المتحدة تمت صياغة دستور في كل ولاية على حدة. ففي عام ‎1789 تمت المصادقة على "التعديلات العشرة" والتي أرست حقوق الإنسان ضمن دستور الولايات المتحدة كما يلي:

‎1) منع التشريع الخاص بتأسيس الدين على يد الدولة.

‎2) منع التشريع الخاص بفرض قيود على حرية التكلم, الصحافة, الاحتماع والانخراط.

‎3) منع فر ض قيود على حق المواطن في حمل السلاح.

‎4) منع إصدار أوامر اعتقال عامة.

‎5) حق المواطن في عدم اعتتقاله أو حبسه إلا من خلال الإجراءات القانونية, وفي محاكمته بالشؤون الجنائية إلا عن طريق محاكمة منصفة, بموجب القانون وأمام هيئة المحلفين.

‎6) حق الإنسان في عدم إدانته بلسانه هو.

‎7) منع الإفراط في مبلغ الكفالة المخصص لضمان إطلاق سراح إنسان من السجن قبل إجراء محاكمته, ومنع فرض غرائم مبالغ فيها وعقوبات "قاسية وغير عادية".

‎8) حق الإنسان في المحاكمة أيضًا في أمور تتعلق بالقانون المدني أمام هيئة محلفين ووفق قوانين القضاء المعمول بها.

‎9) حق الإنسان في عدم انتزاع ملكه إلا من خلال القانون ولقاء تعويض منصف.

‎10) منع إسكان جنود في منازل خصوصية في وقت سلام- بغير مصادقة أصحاب المنازل, وفي وقت الحرب - غير بموجب القانون.

‎1789 - فرنسا - وثيقة حقوق الإنسان والمواطن
تتضمن الوثيقة ‎17 بنودا حيث ينص أولها على ما يلي: " إنَّ الناس قد خلقوا وهم أحرار ومتساوين في حقوقهم وسيبقون على ما هم عليه".
وضمن حقوق الإنسان الطبيعية غير القابلة للتنازل أو الإلغاء أبدًا هنالك حق الحرية, الملك, الأمن ومعارضة القمع.
هذا, ومن فرنسا انتقلت حقوق الإنسان إلى باقي دول أوروبا, إذ أدخلت البلجيك ميثاق الحقوق على الدستور الخاص بها عام ‎1831, حيث بعد انتهاء ثورة عام ‎1841 أصبحت تلك الحقوق ميراث معظم الدساتير الأوروبية. كذلك, كانت الدول الجديدة في القارة الأمريكية قد أدخلت حقوق الإنسان أيضًا على الدساتير الخاصة بها ومنها أدخلت المكسيك , على سبيل المثال, ميثاقًا لحقوق على الدستور الأول خاصتها عام ‎1857.
وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى تم إدخال مواثيق حقوق على الدساتير الجديدة الخاصة بكل من:  ألمانيا (‎1919), النمسا وبلاد التشيك (‎1920), بولندا (‎1921), تركيا (‎1924), اليونان
(‎1927) ودول غيرها.

‎1948 - جمعية الأمم المتحدة - وثيقة لجميع بني البشر بشأن حقوق الإنسان
قامت لجنة حقوق الإنسان بصياغة مواد الوثيقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

‎1950 - روما - "ميثاق أوروبي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"
إتخذ مجلس دول أوروبا على عاتقه حماية حقوق الإنسان من خلال محكمة دولية. وتكون خطوة إضافية هي اتفاقية هلسينكي لعام ‎1975. واتفقت دول أوروبا مع الولايات المتحدة وكندا على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان حيث أصدرت إعلانا بهذا الصدد.

الوثيقة لجميع بني البشر بشأن حقوق الإنسان
أقيمت لجنة حقوق الإنسان عام ‎1947 بهدف صياغة الوثيقة بشأن حقوق الإنسان والتي تمت المصادقة عليها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1948.
وعلى غير المتوقع فإنَّ الجذور الفكرية للوثيقة تعود إلى إحدى الفترات الأكثر انحطاطا وخطورة في التاريخ البشري وهي فترة الحرب العالمية الثانية.
فكانت الانتهاكات المريعة المرعبة, الفظيعة والواسعة لحقوق الإنسان قد شكلت تمهيدًا للرأي الجماهيري في حميع أنحاء العالم تجاه الفكرة أن التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هو ضرورة حيوية وجذرية لبناء مجتمع دولي جديد وسليم.
هذا, وأشرف على العمل البروفيسور رينه كاسن - اليهودي الفرنسوي الأصل وإيلينور روزاويلت, عقيلة المرحوم فرنكلين روزاويلت, رئيس الولايات المتحدة السابق.

تنقسم الوثيقة إلى قسمين رئيسيين وهما:

المقدمة:
وفيها الخلفية التاريخية والفكرية للوثيقة.

جسم الوثيقة:
والذي يتضمن ثلاثة بنود تنص بشكل مفصل على تشكيلة واسعة من الحقوق وحريات الفرد الأساسية.

يتطرق البند الأول إلى مبدأين مهمين: الحرية والمساواة, بصفتهما الحقين الطبيعين لكل إنسان: "إنَّ جميع الناس قد خلقوا أحرارا ومتساوي القيمة والحقوق. إنهم جميعًا كانوا قد وُهبوا بالحكمة والضمير, فلذا يتوجب عليهم أن يتعاملون مع بعضهم البعض بروح الأخوة".

أما البند اثاني فيعلن عن الاستحقاق بالحقوق المتساوية بدون تمييز كما يلي: "يحق لكل إنسان الحصول على الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة بدون أي تمييز أيا كان على خلفية العرق, لون البشر, اللغة, الدين, الرأي السياسي الخاص به أو رأيه حول المشاكل الأخرى, لسبب المصدر القومي أو الاجتماعي, الملك, الولادة أو أي وضع أخر أيا كان".

كذلك, تنص الوثيقة أيضًا على حقوق وحريات إضافية ومنها:

‎1) الحقوق الشخصية (الحق في العيش, الحرية, الأمن والخصوصية).
‎2) الحق في الحصول على إجراءات منصفة أمام المحكمة (إعتراف شخصي أمام القانون, حق الحصول على إجراءات قضائية منصفة, حق الفرد أن يُعتبر بريئًا ما دام لا تُثبت تهمته قانونيًا).
‎3) الحقوق المتعلقة بالحياة الاجتماعية, السياسية والثقافية للفرد (حرية التفكير والضمير, حرية الدين, حرية التعبير, حرية التجمهر, الانتظام والاتحاد, حرية المشاركة في الحكم, حرية العمل في الخدمة العامة وحق الحصول على المواطنة).
‎4) الحقوق الاقتاصدية والاجتماعية (حق الفرد في الامتلاك, الحق في مستوى الحياة المعقول, الحق في العمل وما شابه).

إنَّ الوثيقة بذاتها في كونها قرارًا للجمعية العمومية للأمم المتحدة فهي بمثابة توصية فقط حيث لا يوجد لها أي مفعول قانوني. ولكن, وعلى الرغم من ذلك, فمضمون الوثيقة هو بمثابة أساس لمبادئ قضائية ملزمة على الصعيد الدولي.

التعامل مع حقوق الإنسان في إسرائيل

وثيقة الاستقلال:

تتضمن وثيقة الاستقلال لدولة إسرائيل تعهدًا معينًا لاحترام حقوق الإنسان.
لا يوجد لهذا التعهد مفعول قانوني رسمي, حيث ليس له دور لدستور.
ومع ذلك, فكانت المحاكم قد اعتبرت وثيقة الاستقلال مصدرًا يحب الاستناد إليه من اجل إعطاء تفسير لقوانين الكنيست.

وفي وثيقة الاستقلال منصوص على التزام دولة إسرائيل بحقوق الإنسان كالتالي:

"تكون دولة إسرائيل مفتوحة الأبواب للهجرة اليهودية ولجمع الشتات, تدأب على ترقية البلاد لصالح سكانها جميعًا وتكون مستندة إلى دعائم الحرية والعدل والسلام مستهدية بنبوءات أنبياء إسرائيل. تقيم المساواة التامة في الحقوق اجتماعيًا وسياسيًا بين جميع رعاياها من غير تغيير في الدين والعنصر والجنس وتؤمن حرية الأديان والضمير والكلام والتعليم والثقافة وتحافظ على الأماكن المقدسة لدى كل الديانات وتكون أمينة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وخلال الكنيست الثانية عشرة انتهت عملية التشريع لقانونين أساسين يرسخان حقوق القرد وهما:
‎1) قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته - لكل إنسان الحق الأساس في الحياة, في سلامة جسمه وفي الحفاظ على كرامته. لكل إنسان, بصفته بشرًا, توجد حرية شخصية ولذا ممنوع سجنه, اعتقاله أو حيلولته دون حرية المرور, خصوصياته وحرية الإبداع إلا بموجب القانون.

‎2) قانون أساس: حرية الشغل - لكل إنسان الحق في أن يجد لنفسه مصادر رزقه, أن يعمل ويعيش من كده وكدحه بالشرف. إنَّ الأهمية الكثيرة لحرية الشغل تنجم عن انعكسات هذا القانون على مواضيع كثيرة تتعلق بحياة الإنسان.

هذان القانونان لهما بمثابة وثيقة حقوق الإنسان القصيرة لإسرائيل. تم تحقيق هذين القانونين على أرض الواقع بعد مرور ‎44 سنة لعرقلة كثير من المبادرات إلى تشريع قوانين أساس ترسخ حقوق الفرد, وخاصة لأسباب أمنية ومعارضة الفرق الدينية.

ويتم طرح مسألة حقوق الإنسان في إسرائيل على جدول الأعمال الجماهيري في عدة مواضيع مركزية وهي:

‎1) المساواة والحقوق بين الوسط اليهودي والوسط العربي.
‎2) مكانة النساء في المجتمع.
‎3) حقوق وواجبات العمال الأجانب في المجتمع الإسرائيلي.
‎4) التمييز في إيجاد أماكن عمل.
‎5) مكانة القاصرين.

بيبليوغرافيا
‎1) غبيزون, روت. حقوق الإنسان والمواطن في إسرائيل, القدس, جمعية حقوق المواطن في إسرائيل, ‎1991. (باللغة العبرية).
‎2) جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل, حقوق الإنسان في إسرائيل صورة وضع, القدس, جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل, ‎1998 (باللغة العبرية).
‎3) موقع منظمة إمنستي الدولية على شبكة الإنترنت.
‎4) موقع يتطرق إلى تفسير حقوق الإنسان بالتفصيل.
‎5) ملف من المقتطفات الصحفية باللغة العبرية لمكتبة الكنيست بخصوص موضوع حقوق الإنسان.



© جميع الحقوق محفوظة , 2004 دولة إسرائيل
يسرنا تلقي ملاحظاتكم واقتراحاتكم على العنوان التالي :feedback@knesset.gov.il