في يوم الخميس الموافق 25 كانون الثاني 2007, صادقت الكنيست على طلب رئيس الدولة موشيه كتساف بشأن الإعلان عن عجز مؤقت عن أداء مهام
المنصب (التنحية عن المنصب) لمدة ثلاثة أشهر. معنى القرار أنه في الساعة الرابعة والنصف ظهرا في اليوم نفسه تولت رئيسة الكنيست داليا ايتسيك
منصب القائم بأعمال رئيس الدولة, والذي في إطاره تنوب عن رئيس الدولة وتتمتع بكل صلاحيات هذا المنصب إلى موعد انتهاء فترة العجز عن أداء مهام المنصب أو - إذا
قررت الكنيست تنحية الرئيس عن منصبه - حتى انتخاب رئيس دولة جديد.
وكما نتذكر فقد امتنع رئيس الدولة كتساف عن حضور مراسيم أداء القسم لرئيس المحكمة العليا دوريت بينيش مفسِّرا ذلك بحجة العجز المؤقت عن أداء مهام منصبه
رئيسا للدولة. وما عدا هذا الأمر وغيابه عن حفل افتتاح الدورة الشتائية للكنيست فقد استمر في أداء مهام وظائفه الرئيسية.
ويعود العجز المؤقت عن أداء مهام المنصب إلى المادة 22(ا)(2) من قانون أساس: رئيس الدولة - "رئيس الدولة يتوقف بصورة مؤقتة عن أداء مهام منصبه واستخدام صلاحياته
في حالة تبليغه لجنة الكنيست بأنه يعجز مؤقتا عن أداء مهام منصبه وكانت لجنة الكنيست قد صادقت على بلاغه بأغلبية الأصوات - يتم ذلك من لحظة إقرار البلاغ وحتى انتهاء الفترة التي
حدَّدتها اللجنة في قرارها أو حتى قيام رئيس الدولة بتبليغ لجنة الكنيست بأنه لم يعد عاجزا عن أداء مهام منصبه, وكل ذلك حسب الأسبق".
وبموجب المادة 22(ب), "لا تحدِّد لجنة الكنيست فترة [فترة العجز عن أداء مهام المنصب] تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر; ويحق لها تمديدها بصورة متتالية
لمدة ثلاثة أشهر إضافية على الأكثر".
كما تضيف المادة 23(ب) و-(ج) أنه: "في الفترة التي فيها قد توقف رئيس الدولة بصورة مؤقتة عن أداء مهام منصبه واستخدام صلاحياته يتولى رئيس الكنيست
منصب القائم بأعمال رئيس الدولة. وفي فترة عمله رئيسا للدولة بالنيابة أو القائم بأعمال رئيس الدولة يؤدي رئيس الكنيست الوظائف التي ملقاة على
عاتق رئيس الدولة قانونيا ويستخدم الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الدولة بموجب القانون".
تنحية رئيس الدولة عن منصبه
تحدِّد المادة 14 من قانون أساس: رئيس الدولة أنه: "لا يتم تقديم رئيس الدولة للمحاكمة الجنائية", ولكن بموجب المادة 14 فـ"للكنيست الحق, بقرار لها,
أن تقوم بتنحية رئيس الدولة عن منصبه, وذلك إذا حدَّدت أنه لا يستحق منصبه بسبب سلوك لا يتماشى ومكانته رئيسا للدولة". وبموجب
المادة 20(ب), "لا تقوم الكنيست بتنحية رئيس الدولة عن منصبه إلا بسبب شكوى رُفِعَتْ إلى لجنة الكنيست على أيدي 20 عضوا من أعضاء الكنيست أو أكثر,
وعلى أساس اقتراح لجنة الكنيست قد تم قبوله بغالبية ثلاثة أرباع من أعضاء اللجنة; قرار الكنيست بشأن تنحية رئيس الدولة عن منصبه منوط كذلك بغالبية
ثلاثة أرباع من أعضائها".
وبموجب المادة 20(ج), "لا تقترح لجنة الكنيست تنحية رئيس الدولة عن منصبه إلا بعد أن أتيحت له فرصة دحض الشكوى حسب الإجراء التي حدَّدته
اللجنة بتصديق من الكنيست".
وبموجب المادة 20(د), "يحق لرئيس الدولة أن يكون ممثلا أمام لجنة الكنيست وأمام الكنيست من قبل وكيله, وعلى شرط ألا يكون عضو الكنيست
وكيلا للرئيس; ويحق للجنة الكنيست وللكنيست التوجهَ بدعوة إلى رئيس الدولة لحضور الجلسات بموجب هذه المادة".
هذا وفي يوم الخميس الموافق 25 كانون الثاني 2007 وقع 30 عضوا من أعضاء الكنيست على شكوى تدعو لجنة الكنيست لإجراء البحث في
تنحية رئيس الدولة كتساف عن منصبه.
(كانون الثاني 2007)
* ترجمة المواد القانونية هي غير رسمية.
|